والبعير ونحوها سواء وطئها قبلا أو دبرا فأول حكم ذلك تعزير الحاكم للواطئ بما يراه، والثاني إغرام ثمنها حين الوطء إن لم تكن البهيمة له، والحكم الثالث تحريم الموطوءة و نسلها وتحريم لحمها ولبنها.
والحكم الرابع وجوب ذبحها ثم إحراقها.
قال في الجواهر: إن مجموع الأحكام المزبورة التي منها التعزير لا تترتب إلا على وطئ البالغ العاقل المختار لانتفاء التعزير - المراد هنا - عن الصبي والمجنون و المكره، وإن أدب الأولان، وإلا فقد عرفت في كتاب الأطعمة (1) أن حرمة اللحم واللبن والذبح والاحراق تترتب على مطلق وطء الانسان صغيرا وكبيرا عاقلا أو مجنونا عالما أو جاهلا حرا أو عبدا مكرها أو مختارا للاطلاق انتهى وكيف كان ففي رواية مسمع عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال: حرام لحمها وكذلك لبنها (2).
فحينئذ إذا وطئ الصبي أو المجنون البهيمة يجب