إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها (1).
قال في الجواهر: وعن بعض العامة أنها تذبح وهو باطل، نعم عن بعض اشتراط بعد البلد بحيث لا يظهر له خبرها فيه عادة، وفي الروضة " إن ظاهر التعليل (أي قوله عليه السلام: فيبيعها فيها كيلا يعير بها) يدل عليه، وإن كان فيه أنه يقتضي عدم معرفتها بذلك لا خصوص البعد ولعله لذا أو لأنه حكمة لا علة أطلق المعظم.
ثم إن المنساق من النص والفتوى فورية الأمور المزبورة عرفا، والظاهر عدم وجوب مباشرة الحاكم ذلك إلا مع الامتناع، ولو بيعت فعلم المشتري بها الحتمل قوتا جواز الفسخ مع استلزامه نقص القيمة بالنسبة إلى العالم لأنه حينئذ عيب ولو لحرمة لحمها أو لغيره انتهى وأما ثمنها الذي يأخذه صاحبها من الفاعل فلم يعلم ما يصنع به؟ أيتصدق به كما عن الشيخ المفيد؟
قال في الجواهر في وجه التصدق به - عقوبة ورجاءا