تعبدي قد تلقيناه من الشرع الأطهر وإما لأجل أن لا يشيع نسلها بين الناس ويتعذر عليهم اجتنابه، وأما علة إحراقها فلأن لا تشتبه بالمحللة بعد الذبح فيأكلونها بتوهم أنها ذكية مذبوحة بالذبح الشرعي، هذا إذا كان المقصود من البهيمة لحمها.
وأما إذا كان الأمر الأهم.
فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال والحمير (فإنها) لم تذبح وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها وأخرجت من بلد الواقعة إلى غيره وبيعت في غيرة إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا أو لئلا يعير صاحبها بها، وما الذي يصنع بثمنها؟ قال بعض الأصحاب: يتصدق به ولم أعرف المستند، وقال آخرون: يعاد إلى المغترم وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه وهو أشبه قاله أيضا في الشرائع.
ومستند الحكم حسنة سدير عن مولانا الباقر عليه السلام قال: وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد، وأخرجت من المدينة التي فعل بها