قال: قلت: هو القتل، قال: هو ذلك (1) لكن الشيخ قدس سره - على ما حكي عنه - قد جمع بين الروايات بقوله: الوجه في هذه الروايات أن تكون محمولة على أنه إذا فعل دون الايلاج فعليه التعزير، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير، أو محمولة على من تكرر منه الفعل انتهى. والحمل الثاني هو الأولى كما لا يخفى لما يظهر من رواية يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (2).
بناءا على أن الفعل مع البهائم من الكبائر.
ثم قال في الشرائع: والذبح إما تلقيا (من الشارع) أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه واحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة انتهى.
وحاصله أن وجه وجوب ذبح الموطوئة إما