ومن الروايات أيضا ما عن قرب السناد عنه عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام أنه سئل عن راكب البهيمة فقال:
لا رجم عليه ولا حد، ولكن يعاقب عقوبة موجعة (1) ومنها رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة: شاة أو ناقة أو بقرة قال: فقال:
عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها (2).
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن عليه السلام وكذا عن السحاق بن عمار عن موسى بن جعفر عليهما السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار، ولم ينتفع ها، وضرت هو خمسة وعشرين سوطا: ربع حد الزاني، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها، وذبحت وأحرقت بالنار، ولم ينتفع بها، وضرب خمسة وعشرين سوطا.
فقلت: وما ذنب البهية؟ فقال: لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا