العهد الأول وصول ماله إلى مستحقه وإن كان حريبا كما إذا لم ينقض العهد ومات وكان وارثه حريبا فإن الظاهر بقاء أمانه اللهم إلا أن يكون العهد على أمانه في نفسه وماله على الوجه المزبور، ولعله لذا كان المحكى عن الشافعي في أحد قوليه بقاء أمانه و هو لا يخلو من وجه انتهى.
أما وجه ما إذا انتقل ماله بعد موته إلى وارثه الذمي والذمي يصير مالكا فلأجل أن الذمي كما يكون مالكا لما يكتسبه يكون له الأمان بالنسبة إلى نفسه وماله وأما وجه تملك الوارث الحربي لمال الذمي الناقض للعهد فهو كسائر الكفار الذين يرثون المال من مورثهم المسلم أو الكافر، إلا أن الكافر الحربي كما لا أمان له في نفسه فكذا لا أمان له في ماله فحينئذ يكون ماله للإمام عليه السلام وهو من الأنفال وعن ابن جنيد أنه يكون للمقاتلين المسلمين، وليس لهذا القول مستند، والصحيح أنه للإمام عليه السلام يضعه