القتل وكذا صيام ثلاثة أيام في الحج وغير ذلك لا يجوز فيها التفريق فالعموم ليس على ظاهره فالأظهر هو اعتبار المولاة لأن هذه الأدلة لا تغني عن الحق شيئا ورواية إسحاق المتقدمة آنفا وإن كانت صريحة في جواز التفريق إلا أنها ضعيفة السند لا تقاوم بعض الروايات الآتية وأما الروايات الدالة على اعتبار المولاة فهي روايتان:
منها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا (1).
ومنها رواية الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين (2) لكن الروايتين