صمها ببغداد قلت أفرقها؟ قال: نعم (1).
ثم إنه هل يشترط في السبعة الموالاة أو لا؟ قال في الشرائع ولا يشترط فيها الموالاة على الأصح " و استدل له في الجواهر - بعد دعوى الشهرة عليه بل دعوى عدم معرفة الخلاف من التذكرة والمنتهى بأمور:
الأول الأصل والمراد بالأصل أصالة البراءة من وجوب المولاة وفيه أن الأصل مقطوع بالدليل، و ستعرف الدليل على الوجوب.
الثاني اطلاق أدلة السبعة من الآية الروايات " وفيه أن الاطلاق قابل للتقييد، والذي نذكره نم الدليل يقيد هذا الاطلاق.
الثالث عموم قول أبي عبد الله عليه السلام في حسن عبد الله بن سنان كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين (2) وفيه أنه لا يمكن الالتزام بظاهر هذه الرواية لأن من المعلوم أن كفارة صوم شهر رمضان وكفارة