في السفر (1).
ومنها صحيحة حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال علي عليه السلام في قول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة قال قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاتته هذه الأيام فلينشئ يوم الحصبة وهي ليلة النفر (2). إلى غير ذلك من الأخبار ويستفاد من بعض الأخبار جواز صوم يوم التروية ويوم عرفة ويم آخر بعد أيام التشريق وهي رواية عيد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال يجزيه أن يصوم يوما آخر (3).
ورواية يحيى الأزرق أو موثقته عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة قال يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق (4).