للمشهور على ما في الذخيرة بل في المدارك هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا انتهى.
وكيف كان فمستند الحكم - على ما قيل - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن اللحم يخرج به عن الحرم؟ فقال: لا يخرج منه بشئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام (1).
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تخرجن شيئا من لحم الهدي (2).
ورواية علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال:
لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل بمنى في أيامها (3) ولكن صحيحة محمد بن مسلم لا تدل على النهي عن اخراج اللحم من منى بل غايتها النهي عن اخراج اللحم من الحرم وهو غير ما نحن فيه وصحيحة معاوية بن عمار وإن كانت مطلقة إلا أنه يمكن حملها على مدلول الرواية الأولى والرواية الثالثة لا تدل على أزيد من النهي عن تزود الحاج من أضحيته