من الشرائط السن فلا يجزي في الإبل إلا الثني وهو الذي له من السن خمس سنين ودخل في السادسة وفي البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية وفي الضان يكفي الجذع بالفتحتين وهو ما كمل له ستة أشهر ودخل في السابعة ومستند هذا التحديد في السن هو صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يقول: الثنية من الإبل والثنية من المعز والجذعة من الضان (1) وصحيح ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يجزي من الضان الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني (2) ورواية حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال:
الجذع من الضان قلت: فالمعز قال: لا يجوز الجذع من المعز قلت: ولم؟ قال لأن الجذع من الضان يلقح والجذع من المعز لا يلقح (3) وصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال في حديث:
ويجزي في المتعة الجذع من الضان ولا يجزي الجذع من