قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم؟ فقال:
إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح (1).
ومنها صحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال: المحرم إذا خاف لبس السلاح (2).
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو (3).
ومنها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه (4).
وهذه الروايات تدل مفهوما على حرمة لبس السلاح على المحرم إذا لا يخاف العدو.
إلا أنه أورد على دلالتها بأن الشرط - أي قوله " إذا خاف العدو فيها البيان تحقق الموضوع كما إذا قيل إذا رزقت ولدا فاختنه ومن المعلوم أن لا حاجة إلى حمل السلاح مع عدم الخوف من العدو فحينئذ قوله إذا خاف العدو فلبس السلاح لبيان موضوع حمل السلاح وليس لمثل هذا الشرط مفهوم ويمكن الجواب