هو ما إذا لحقه النبات بعد نزوله أي خرج بعد أن نزل المنزل سواء كان خروج النبات بسبب غرسه أو خرج بنفسه فحينئذ يمكن عد كليهما قسما واحدا من موارد الاستثناء القسم الثالث من موارد الاستثناء قلع شجر الفواكه والدليل على استثنائه - بعد دعوى الاجماع - رواية سليمان بن خالد أو حسنته عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال: عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه (2).
وضعف الروايتين منجبر بما عرفت من دعوى الاجماع الرابع من موارد الاستثناء الإذخر والنخب ل والدليل على استثنائهما أولا دعوى الاجماع كما عن المنتهى والتذكرة وثانيا بعض الأخبار أما استثناء النخل فقد عرفت من الروايتين المتقدمتين آنفا، وأما الإذخر فعن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن ينفر صيد مكة وأن يقطع شجرها وأن يختلى خلاها