القبيل فإنه إذا كان كنس المسجد له مستحبا لا يجوز له استنابة الحائض أو الجنب لكنسه فجواز الاستنابة منوط بجواز تحقق هذا الفحل من النائب وحيث إن النائب لم يكن نازلا في هذا المنزل فالشجر أو النبات باق على حكمه من حرمة قطعه.
الثاني من موارد الاستثناء من حرمة القطع.
ما إذا كان القاطع أنبته أو غرسه فحينئذ يجوز له قطعه ومستند الاستثناء صحيحة حريز المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته (1).
وربما يعد هذا من فروع القسم الأول فإن القسم الأول مفروضه ما إذا نبت في ملكه إلا أنك قد عرفت هناك عدم اعتبار الملكية في المنبت مضافا إلى الفرق بين القسمين فإن القسم الأول هو ما إذ سبقته النبات قبل أن ينزل في هذا المنزل أو خرج النبات بعد نزوله وهذا القسم ما إذا أنبته أو غرسه هو إلا أن يقال إن هذا القسم من متفرعات القسم الأول ببيان أن القسم الأول