والمراد بالاحرام به جعله محرما بأن يلبسه ثوبي الاحرام ويلقنه التلبية إن يحسنها وإلا لبى هو عنه ويوقيه من محرمات الاحرام والمراد بالولي هنا هو الولي الشرعي كالأب والجد للأب والوصي لأحدهما والحاكم الشرعي وهل يجوز للأم ذلك؟ قيل: نعم لدلالة مصححه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ فقال نعم ولك أجره على ذلك (1).
واستشكل في دلالتها بامكان أن احجاجها له كان مشروطا بإذن الولي إلا أن الاطلاق يدفعه فالقول باحجاج الأم للصبي لا يخلو عن قوة بل لا يبعد القول باستحباب احتجاج غير الولي للصبي وإن كان أجنبيا عنه لدلالة الروايات الكثيرة على ذلك منها صحيحة معاوية بن عمار