حرم عليك الدهن حتى تحل (1) ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للاحرام قال ولا تجمر ثوبا لاحرامك (2) ومنها رواية علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن قبل الغسل؟ قال: نعم إلى أن ذكر عليه السلام أن أباه (ع) كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن فيه غالية أو دهن فيه مسك أو عنبر (3) إلى غير ذلك من الأخبار وأما الادهان بدهن ليس فيه طيب فلا مانع منه قبل الاحرام وأما بعد الاحرام فيحرم الادهان بمطلق الدهن وإن لم يكن فيه طيب وكيف كان فهنا فروع ثلاثة.
(الفرع الأول:) الادهان بالدهن الذي فيه الطيب حرام سواء كان قبل الاحرام إذا بقيت رائحته بعد الاحرام وبعده