الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة (1) ومراده عليه السلام بالمشهور الظاهر في قبال المختفى فيستفاد من الروايتين أن تزيين المحرمة بالحلي المشهور ممنوع شرعا أما تزيينها بمطلق الحلي فليس بممنوع وتدل على هذا المعنى صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها (2) وصحيحة ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجتها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره لرجال في مركبها ومسيرها (3) وبهاتين الروايتين يمكن الجمع بين الروايات بأن يقال:
إن الروايات المانعة من لبس المحرمة للحلي محمولة على ما إذا قصدت به الزينة بأن تظهره للرجال أو تحدثه للاحرام بأن لم تكن معتادة للبسه فلما أحرمت لبسته ومن المعلوم أن قصدها في هذا الفرض لم يكن إلا التزيين وإلا فكيف