كما عرفته من الأخبار.
(الفرع الثاني:) استعمال الدهن الذي ليس فيه الطيب قبل التلبس بالاحرام وهذا قد عرفت من الأخبار المتقدمة جوازه وأزيدك هنا من الروايات صحيحة هشام بن سالم قال: قال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام؟
فقال: قبل وبعد ومع ليس به بأس قال: ثم دعى بقارورة بان سليخة ليس بها شئ فأمرنا فأدهنا منها الحديث (1) وفي الوسائل: ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله قوله: قبل وبعد ومع أي قبل الغسل للاحرام أو بعده أو معه قوله: ليس فيه شئ الظاهر أن المراد ليس فيه شئ من الطيب (الفرع الثالث:) الادهان بمطلق الدهن في حال الاحرام وهو