تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٣٥
أقول بل الوجه في التفصيل بين ما إذا كان لابسا للمخيط قبل الاحرام وبين ما إذا لبسه بعد الاحرام الأخبار الدالة على ذلك:
منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: إذا لبست قمصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك (1).
ومنها صحيحته الأخرى عنه عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه فقال: ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه (2).
ومنها رواية عبد الصمد بن بشير عنه عليه السلام في حديث أن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه فقال لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شئ وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة فقاله له متى لبست قميصك أبعد - البيت أم قبل؟ قال قبل أن ألبي، قال:

(1) الوسائل الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2.
(2) الوسائل الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست