الوجوب وحمله على الاستحباب يحتاج إلى الدليل.
عن كشف اللثام من أن لبس الثوبين إن كان على وجوبه اجماع كان هو الدليل وإلا فالأخبار التي ظفرنا بها لا تصلح مستندا له مع أن الأصل العدم في غير محله لما عرفت من أن الأمر ظاهر في الوجوب إلا إذا كان هناك قرينة صارفة ومجرد مقارنة لبس الثوبين للمستحبات لا يصلح للقرينة كما لا يخفى.
ثم هل لبس الثوبين أو نزع المخيط من شرائط صحة الاحرام أو من واجباته؟ فالمحكى عن الدروس أنه قال: وهل اللبس من شرائط الصحة حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد؟ نظر، وظاهر الأصحاب انعقاد حيث قالوا لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه واخراجه من تحت كما هو مروي وظاهر ابن الجنيد اشتراطه انتهى.
ولكن عن كشف اللثام " قلت: كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد فإن الشق والاخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس فلعلهم لم يوجبوه أو لا لعدم الانعقاد نعم الأصل عدم اشتراط الانعقاد به انتهى.