وخذ شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك (1).
ومنها صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيأ للاحرام فقال: أطل بالمدينة فإنه طهور وتجهز بكل ما تريد، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله (2).
والأمر في هذه الروايات للوجوب لأن الأمر حقيقة فيه لولا قرينة الاستحباب ومقارنة الأمر في الرواية الثانية والثالثة للأوامر الاستحبابية كالاطلاء والاستياك وقلم الأظفار والغسل - غير ضائر - ولا تصير هذه الأوامر المعلوم استحبابها قرينة لصيرورة الأمر بلبس الثوبين أمرا استحبابيا لحصول المقارنة بين الأوامر الواجبة والمستحبة في كثير من الأخبار وما لم يدل دليل على استحبابه نحكم بظاهر الأمر الدال على الوجوب لأن الأمر حقيقة في