النبي صلى الله عليه وآله، فمجرد اتيانه (ص) به لا يدل على الوجوب لمداومته (ص) على الاتيان بالمستحبات.
وأما القول الثالث فلم يعلم مستنده وهذا - أي وجوب التلبية - بالنسبة إلى حج التمتع وعمرته، وأما حج القران فيتخير في عقد احرامه بالتلبية بأن يجعل في رقبة هديه الذي ساقه نعلا قد صلى فيه مثلا، ويدل على كفاية كل واحد من الثلاثة صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة قد أحرم (1).
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال: تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية (2).
وفي صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال من أشعر بدنته فقد أحرم، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير (3) وفي صحيحة معاوية أيضا عنه عليه السلام في قول الله عزو جل " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " الفرض