الأصم قال: دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل الناس يشقون قميصه وكان صلبا فرآه أبي عبد الله عليه السلام وهم يعالجون قميصه يشقونه فقال له كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي وكسائي فقال: إنزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه إنما الجهل فأتاه غير ذلك فسأله، فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزع من رأسه (1).
وهذه الرواية - وإن قيدت حكم المسألة بالجاهل إلا أن ذيلها فيه اطلاق يشمل العالم أيضا.
وأما حسنة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال:
لبست ثوبا في احرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك (2) - الظاهرة في بطلان الاحرام بلبس القميص ولزوم إعادته بإعادة الغسل والتلبية - فمحمولة على الندب بقرينة