بالتلبية بالبيداء ويؤيده صحيح حريز عن الصادق عليه السلام أنه قال في الرجل تهيا للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب (1).
وخبر زياد بن مروان قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:
ما تقول في رجل تهيا للاحرام وفرغ من كل شئ: الصلاة جميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟
قال: نعم (2).
لكن هاتان الروايتان معارضتان للروايات الدالة على وجوب كون الاحرام من الميقات مضافا إلى أن بعض الأخبار صريح في جواز التلبية في الميقات كصحيحة هشام بن الحكم وصحيحة عمر بن يزيد المتقدمتين آنفا، فالأولى الجمع بين الطائفتين بأن يقال: إنه يظهر من الأخبار المتقدمة كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وغيرها أن الاحرام ينعقد بدون التلبية غاية الأمر أنه يجوز فسخه قبل التلبية وأما