أفطر لعذر ثم زال أمسك تأديبا كالمريض والمسافر والحائض والكافر والصبي.
ويستحب من الصوم ثلاثة من كل شهر، ومولد النبي ومبعثه [صلى الله عليه وآله] والغدير، ودحو الأرض، وعاشورا حزنا، وعرفة إذا لم يضعف، وأول ذي الحجة أو عشرها (33) ورجب، وشعبان، وأيام البيض.
ومن عجز عن رمضان لمرض أفطر ثم إن مات فيه لم يقض واستحب، وإن برئ وتمكن ولم يقض لزم أكبر ولده القضاء، ولو كانوا جماعة في سن قضوا بالحصص أو تبرع بعض، وكذا كل صوم وجب عليه، وأهمل قضاه الولي أو تصدق عنه، ولو استمر المرض من رمضان إلى آخر سقط القضاء وتصدق عن كل يوم بمدين أو مد، وإن صح ولم يقض تهاونا قضى وكفر، وإلا قضى.
ومن عجز عن شهر رمضان لكبر أفطر وتصدق عن كل يوم بمد، ولا قضاء. وكذا من به عطاش إذا لم يبرأ، ولو برئ قضى.
وتفطر المتخوفة على حملها والمرضع لقلة لبنها ويكفران ويقضيان.
والمسافر لا يصح صومه إلا أيام المتعة الثلاث، والنذر المقيد بالسفر، ولو صام رمضان عالما بالتقصير قضاه، ولو جهل أجزأه. ويشترط في قصره المسافة، وهي ثمانية فراسخ وأن لا يكون عاصيا بسفره، ولا سفره أكثر من حضره كالملاح والمكاري الذي لا يقيم في بلده عشرة ومن يدور في إمارته وتجارته ورعايته والبريد ولا يقصر حتى يتوارى الجدران أو يخفى الأذان.
ويشترط في الإفطار تبييت النية. ولو خرج بعد الزوال أتم وقضى، ولو لم يبيت أتم ولا قضاء.