والإقامة أو حكمها، والخلو من الحيض والنفاس. ويجب برؤية الهلال أو قيام البينة بها دون العدد. وبالسبب صوم القضاء والنذر والكفارات ودم المتعة والاعتكاف، وشرط القضاء الإسلام والبلوغ وكمال العقل (31).
والمضيق منه رمضان والنذر والاعتكاف والقضاء.
والمخير صوم كفارة حلق الرأس، ومن أفطر في رمضان، وفي قضائه بعد الزوال (32) وجزاء الصيد.
والمرتب صوم كفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار ودم المتعة.
ولا تتعلق الكفارة بغير رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين والاعتكاف.
وكله يجب فيه التتابع إلا السبعة لبدل دم المتعة، والنذر ما لم يشترطه، وجزاء الصيد، وقضاء شهر رمضان.
ومن وجب عليه شهران متتابعان فصام الأول ومن الثاني ولو يوما بني، ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالمرض والحيض، ولو وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا أو بالنذر المتتابع كفى في التتابع خمسة عشر يوما. ومن صام لبدل المتعة يوم عرفة ويوما قبله أفطر العيد وأتم بعد انقضاء أيام التشريق.
ويحرم صوم العيد، وأيام التشريق بمنى، ويوم الشك بنية الوجوب، ونذر المعصية، والصمت والوصال، والدهر لدخول المحرمة فيه، ولا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا المملوك إلا بأذن مولاه، ولا الضيف إلا بإذن مضيفه. ومن