الرسائل التسع - المحقق الحلي - الصفحة ٣٤٢
الوادي، وجواد الطرق إلا مع ساتر ولو عنزة، وفي الحمامات، والفريضة في الكعبة.
ولا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتته غير مأكول ولا ملبوس، ويشترط جواز التصرف وخلوه من نجاسة.
ولا يشترط طهارة الموقف إذا كان جافا وطهارته أفضل.
والأذان والإقامة سنتان في الخمس، ويتأكدان في صلاة الجهر، وهما شرط في الجماعة (15) وفصول الأذان ثمانية عشر فصلا والإقامة سبعة عشر، ويجب فيهما الترتيب.
وسن طهارة المؤذن، واستقبال القبلة، والقيام لا راكبا، مرتلا أذانه، حادرا إقامته، غير معرب مقاطعه، ولا متكلم خلاله، فاصلا بجلسة أو خطوة أو سجدة إلا في المغرب، وكله يتأكد في الإقامة، ويشترط فيهما الوقت (16).
وواجبات الصلاة القيام أو بدله مع العجز، والنية مقارنة الإحرام واستدامتها حكما، والتلفظ بالله أكبر، وقراءة الحمد وسورة في الأولين من الخمس مع القدرة والاختيار، ويتخير في الباقي بين الحمد وعشر تسبيحات، والجهر في مواضعه والاخفات، والركوع، والطمأنينة فيه، والتسبيح، والرفع منه، والطمأنينة، والسجود على الجبهة وباطن الكفين والركبتين وأصابع (17) الرجلين، والطمأنينة، والتسبيح فيه، والطمأنينة، والرفع، والطمأنينة، ومعاودة السجود كذلك، والجلوس للتشهد، والطمأنينة، والشهادتان، والصلاة على النبي وآله، وفي التسليم

(١٥) قال في الجمل والعقود: هما مسنونان في جميع الصلوات... وواجبان في صلاة الجماعة.
(16) أي دخول الوقت.
(17) في الجمل والعقود أيضا هكذا، ولكن في نسخة من الجمل: إبهامي الرجلين، وفي نسخة من رسالتنا أيضا: إبهامي الرجلين ظ.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست