بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة. وفي كل أربعين بنت لبون، والاشناق بعدد النصب.
ويشترط في البقر شروط الإبل، وما فيه الفريضة نصاب وما ليس فيه وقص (23) ففي كل ثلاثين تبيع أو لا تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
وشروط الغنم شروط الإبل والبقر، وما تجب فيه الفريضة نصاب وما لا تجب فيه عفو (24) ونصبه خمس: أربعون، مائة وإحدى وعشرون، ومائتان وواحدة وثلاثمائة وواحدة، وأربعمائة، وفي كل نصاب منها شاة، وما زاد ففي كل مائة شاة.
ويشترط في الذهب والفضة الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين دراهم ودنانير، ولا زكاة حتى تبلغ العين (25) عشرين، والفضة مائتي درهم، والزائد أربعة مثاقيل، وفي الفضة أربعون درهما، وما نقص عفو. والفريضة في كل نصاب ربع عشرة، ولا يجبر نصاب بغير جنسه إلا إذا نقصها فرارا.
ويشترط في الغلات الملك والنصاب، وهو خمسة أوسق، هو ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع، وما نقص عفو، ويجب في الزائد وإن قل.
والواجب فيه العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا (26)، ونصف إن سقي بالناضح.