ويلزم المحرم في الحل فداء الصيد، والمحل في الحرم قيمته، والمحرم في الحرم الأمران. وما يلزم في الحج ينحر بمنى، وفي العمرة بمكة عند الحزورة (42).
ولو جامع قبل الوقوف أتمه وحج من قابل وكفر ببدنة، وفي العمرة يتمها ويكفر ويأتي بعمرة في الداخل (43).
والمستمني بيده كالمجامع.
ولو نسي الإحرام رجع وأحرم من الميقات، فإن لم يمكنه أحرم من موضعه.
والطواف فريضة، وسن أمامه تطييب الفم بالإذخر أو غيره، ودخول مكة من أعلاها ماشيا على سكينة، والمسجد من باب بني شيبة، والصلاة على النبي وآله، والدعاء عندها.
وواجباته البدأة بالحجر، والطواف سبعا متطهرا، وصلاة ركعتين في المقام.
ويستحب الدعاء عند الحجر، والايماء إليه، والتسليم، والتزام المستجار، وإلصاق الخد عليه، والبطن، واستلام اليماني والأركان كلها، والدعاء عندها.
ومن زاد على سبعة عمدا في الفريضة أو شك في العدد أو بين الستة والسبعة والثمانية أعاد. ولو نقص عن سبعة ثم ذكر أتم، ولو خرج طيف عنه.
ومن شك بين السبعة والثمانية قطع وفي النافلة لو شك في العدد فالأفضل البناء على الأقل، ولو زاد فيهما سهوا أتم سبعين (44).
ويكره القران في النافلة، ويستحب الانصراف على وتر.
والسنة لمن أراد السعي استلام الحجر، والشرب من زمزم، ومن الدلو