ثوب (36) مما يصلى فيه، وأفضله القطن، والتلبيات الأربع، ومع العجز الإيماء بها، ويجزي في القران الإشعار أو التقليد.
ويستحب توفير شعر الرأس، وتنظيف البدن، وقص الأظفار، والشارب، والاحرام عقيب الظهر أو غيرها أو ست ركعات، وأقله ركعتان، والدعاء، وذكر ما يحرم به والاشتراط، والجهر بالتلبية (37) وتكرارها حتى يشاهد مكة، والحاج إلى الزوال من عرفة، وفي المبتولة (38) إذا دخل الحرم.
ومع الانعقاد يحرم المخيط والنساء عقدا وشهادة ووطئا وتقبيلا وملامسة، والصيد دلالة واصطيادا وقتلا وأكلا وفرخه وبيضه، وتغطية رأس الرجل ومحمله، ووجه المرأة، وارتماسه، وقلع الشجر إلا الفواكه والإذخر، والحشيش إلا من ملكه (39)، والمسك، والعنبر، والكافور، والزعفران، والعود، والادهان إلا لضرورة، والتختم، إلا للسنة، ولبس ما يستر القدم، والحلف (40)، وتنحية القمل، وقبض الأنف من الكريه، وقص الشعر، والظفر، ولبس السلاح إلا لضرورة.
ويكره في المصبغة لبسا ونوما، والمعلمة والحلي ما لم يكن معتادا، وشم ما عدا الأطياب الخمسة (41)، والخضاب للزينة، والسواك وحك الجسد المدميان، ودخول الحمام، واستعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا عرف بقاؤها حتى يحرم.