الثاني: ما رواه الفضيل وزرارة وبكير ومحمد بن مسلم قالوا: قال أبو جعفر عليه السلام وأبو عبد الله عليه السلام: وقت الظهر بعد الزوال قدمان (4).
وما روي من طرق أن جبرئيل عليه السلام أمره أن يصلي الظهر حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين زاد الظل قامة، ثم قال: ما بينهما وقت (5).
الثالث: ما رواه الكرخي عن أبي الحسن عليه السلام في الظهر متى يخرج وقتها؟ قال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام (6).
وأما المعقول فنقول: لو امتد الوقت للمختار لكان إما مع جواز التأخير أو مع تحقق الإجزاء، والقسمان باطلان، أما الملازمة فظاهرة، وأما بطلان الأول فبوجوه: الأول قوله تعالى: * (والذين هم عن صلاتهم ساهون) * قال: ما تركوها جملة ولكن أخروها عن أول أوقاتها (7). الثاني: رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في علة (8).