الشمس (17). ووجه الجمع أن نقول: لك تأخير الفريضة وتقديم النافلة إلى هذه الغاية وهي القدمان والذراع وثلثا القامة فعند ذلك يتعين وقت الفريضة. يدل على هذا التأويل ما رواه ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة. لك أن تنتفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ الفئ ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت الفريضة وتركت النافلة. قال ابن مسكان: أخبرني بالذراع والذراعين من لا أحصيهم (18). ولو كان الذراع آخر وقتها لما جعل البدأة بالفريضة بعد استكمال الوقت ذراعا.
وأما خبر إبراهيم الكرخي فوجه ضعفه تضمنه ما أجمعنا على خلافه، وهو أن أول وقت العصر بعد مضي أربعة أقدام، وقد أجمعنا على وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر، وقد جاء عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين (19). وعن العبد الصالح مثله (20) من طرق.
ويعارضه أيضا ما تلوتم وتلوناه من الأخبار الكثيرة عن الثقات أن وقت العصر بعد مضي قامة من الفئ والقامة ذراع، والذراع قدمان، بدليل الأحاديث المبينة لهذا التفسير (21). وبتقدير أن يكون الحديث متضمنا ما أجمعت الطائفة على خلافه يكون غير وارد عن الأئمة عليهم السلام. وإلا لكانت فتياهم على خلاف الإجماع.