الشرط ولا ينعكس.
قوله في الوجه المعقول: من لوازم الوجوب استحقاق أحد الأمرين بالترك. قلنا: لا نسلم، بل لم لا يكفي في الوجوب حصول وجه الوجوب وإن فرض سقوط الأمرين، أما العقاب فلأنه حق لله تعالى فجاز إسقاطه، وأما الذم فلأنه تابع للقبيح، فلو وقف العلم بالقبح عليه لزم الدور.
قوله: لا نعني بالواجب إلا ما يكون تركه ملزوما لأحد الأمرين أولهما.
قلنا: لا تنفعك العناية مع إمكان تحقق الوجوب من دون الأمرين.
قوله: لو انتفيا عن الترك كان سائغا، فإذا لم يكن لجواز تركه حد لم يتحقق الوجوب.
قلنا: ما المانع أن لا يكون الترك سائغا لا بمعنى استحقاق الذم، بل بمعنى وجوب الإتيان بالفعل تحصيلا للوجه المقتضي للوجوب. سلمنا ذلك، لكن لا نسلم انتفاء الأمرين.
قوله: استحقاقهما أو أحدهما مع عدم المشروط منفي بالإجماع. قلنا: نمنع هذه الدعوى ونطالب بالدليل عليها. فإن قال: كان النبي عليه السلام يؤخر الغسل حتى تجب الفريضة، وكذا إجماع المسلمين على أنه لا يذم تارك الغسل ما لم يحصل ما يجب لأجله. قلنا: هذا يدل على أنه ليس بمضيق، ولا يدل على أنه ليس بموسع، فما المانع من جواز تأخيره وإن كان واجبا كالكفارات والنذور المطلقة.
ثم ما ذكرتموه منقوض بالواجبات الموسعة، فإن الفعل واجب، ولا يستحق بتركه الذم منضما ولا منفردا. ثم نقول لا نسلم أنه لا يجوز تأخيره مطلقا، فما المانع من تأخيره حتى يغلب على الظن التلف، فيتضيق إذا بقي مقدار فعله تغليبا وإن لم يجب ما هو مشروط بالطهارة.
ثم ما ذكرتموه من الحجج معارض بقوله عليه السلام: إذا التقى الختانان