الثالث: رواية الكرخي عن أبي الحسن عليه السلام قلت: فلو أن رجلا صلى الظهر من بعد ما يمضي أربعة أقدام لكان عندك غير مؤد لها؟ فقال: إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه (9).
وأما انتفاء الإجزاء، فلأن عدم امتداد الوقت مع تحقق الإجزاء مما لا يجتمعان.
والجواب: قوله: ما تريد بامتداد الوقت؟. قلنا: نعني به أن ما بين البداية والنهاية من الأوقات متساو في براءة العهدة بإيقاع الفعل بنية الأداء، وما فسره من العناية لا نرتضيه، لأنا لا نتعرض للفورية كما هو مذهب المفيد، وعند ظهور هذه العناية يتضح بيان الحصر.
قوله: الدلوك هو الزوال والغروب أيضا. قلنا: الظاهر أن المراد به ها هنا الزوال بالنقل عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وروى ذلك عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (10)، ويدل عليه من حيث النظر أن نقول: لما كان الدلوك هو الغروب والزوال وجب جعله حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الزوال المطلق، وذلك حاصل في الزوال عن وسط السماء.
قوله: الغسق هو انتصاف الليل كما أنه الغروب. قلنا: حق لكن أي الأمرين كان مرادا حصل المبتغي وهو امتداد وجوب الصلاة من الزوال إلى الليل، وذلك كاف في تحقق وجوبها قبل الغروب.
قوله: لا نسلم أن الغاية واحدة. قلنا: الظاهر أنه كذلك.
قوله: الإجماع منعقد على عدم امتداد وجود الظهر أداء إلى الغروب.