وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسح على القدمين، فوضع كفيه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبين (11).
وعنه (عليه السلام) إنه قال: الوضوء المسح ولا يجب فيه إلا ذاك (12).
وعنه (عليه السلام): في كتاب الله في وضوء الفريضة المسح، والغسل للتنظيف (13).
وأما المعقول فنقول: فريضة عامة، فلو تعين فيها الغسل لما خفي عن أعيان الصحابة، والمخالفة ثابتة كخلاف ابن عباس وأنس وعلي عليه السلام، فالتعيين منتف.
لا يقال: هذه النكتة مقلوبة، إذ لو تعين فيه المسح لما خالف بعض الصحابة.
قلنا: عنه جوابان: أحدهما أن المخالف ربما يكون قد اعتقد أن الغسل أسبغ وأن المسح يدخل فيه، فاستعمله ندبا واستمر فاشتبه المقصود، وهذا غير بعيد، ولهذا ذهب جماعة إلى التخيير. أو يكون النبي صلى الله عليه وآله غسل رجليه تطهيرا من نجاسة عينية عقيب الوضوء، فظن بعض الصحابة ذلك لرفع الحدث، وقوي ذلك في ظنه فاجتزأ به عن السؤال، واستمرت حاله فيه. وليس