الوضوء وخلل الأصابع (22). وما روي عنه عليه السلام إنه توضأ مرة مرة وغسل رجليه (23).
وأما الإجماع فإن أئمة الجمهور الأربعة يفتون بوجوبه.
وأما المعقول فنقول: لو كان الفرض غير الغسل لكان النبي صلى الله عليه وآله يفعله دائما، ولو كان كذلك لما اختصت الشيعة به، ولكان إما متفقا عليه أو مختلفا فيه اختلافا ظاهرا بين الصحابة، لاستحالة اتفاق الصحابة على المعاندة خصوصا فيما لا غرض فيه.
والجواب:
قوله: لا نسلم أن الخفض بالعطف على الرؤوس، ولم لا يكون بالمجاورة وإن كان حقه النصب عطفا على الأيدي، كقولهم: جحر ضب خرب. قلنا:
الإعراب بالمجاورة نادر، قصره أهل الأدب على موارده، فلا يقاس عليه. على أن فضلاء النحاة أنكروا الإعراب بالمجاورة أصلا، وتأولوا المواضع التي توهم ذلك فيها بما أقتضي رده إلى وجوه من الإعراب مطابقة لأصولهم. ولو سلمنا إعراب المجاورة وجواز القياس، لوجب اشتراط زوال اللبس، وهنا يحصل الالتباس، فلا يستعمل المجاورة لفوات شرط استعمالها. ثم يجب اشتراط تجردها