(عليه السلام) وقد سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب. فقال: لا بأس (8). فإن قال: هذا مطلق وذاك مقيد. قلنا: لفظة الناس تعم فهي تتناول كل مغتسل، فتتحقق المعارضة بطريق العموم.
قوله: ما المانع أن يختص الحمام بما ليس موجودا في غيره. قلنا: البناء على الاحتمال فتح لأبواب الجهالات وتطريق إلى سد باب الاستدلال بالألفاظ.
فإن قال: الفارق موجود، وهو تعليل مستنقع الحمام باجتماعه من الغسالات الثلاث. قلنا: فحوى اللفظ يدل على حكمه بالتنجيس لأجل اجتماعه من النجاسات لا نظرا إلى خصوصية النجاسات المذكورة، فالتعدية حينئذ تفهم من فحوى اللفظ لا من منطوقة، فإن من نجس الماء لاجتماعه من غسالة الجنب والناصب أولى أن ينجسه من غسالة الحربي وممازجة البول والغائط.
قوله: لا نسلم نجاسة مستنقع الحمام قلنا: قد بينا ذلك.
قوله: خبر واحد. قلنا: نكتفي به حيث متمسك الخصم مثله.
قوله: إما أن يستند التنجيس إلى الرواية أو إلى الإجماع. قلنا: الإجماع مفقود في الطرفين عند المصنف بل إلى الرواية.
قوله: نمنع سندها. قلنا: هي موجودة في كتب الأصحاب (9)، دائرة بينهم، ولا نعلم لها رادا، ويكفي في التمسك في مثل هذا المقام بمثلها.
قوله: هي معارضة بالرواية التي ذكرها. قلنا: عن ذلك أجوبة: أحدها