نارا فقال لأهله امكثوا] (1) والخطاب لزوجته لأن ذلك تجوز محض من وجهين الأول تذكير المؤنث الثاني خطاب الواحد بخطاب الجمع ولولا قيام القرنية على إرادة المجاز دون الحقيقة لوجب حمل اللفظ على الجمع المذكر وصرفه إلى الأقرباء لأنه المتبادر منه والتبادر علامة الحقيقة لكن صرفتنا عن ذلك القرنية وهي اتفاق أهل التفسير وأهل السيرة والتاريخ على أنه لم يكن مع موسى (عليه السلام) حين الخطاب إلا زوجته فتعين كون الخطاب لها وحمل على المجاز لتعينه فيه من الوجهين المذكورين فأحرى أن يكون كذلك في الوجه الثالث وليس الأمر في المقام كهذا فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حين نزول الآية معه أقاربه وأزواجه واللفظ في الأول حقيقة وفي الآخر مجازا ولا قرينة تعين المجاز فوجب صرفه إلى الحقيقة والسياق ليس بقرينة لمعارضته بتذكير الضمير وهو من الأدلة الظاهرية وذاك ليس من الأدلة وإن كان فهو من أدلة الإشارات ودلالة الظواهر أقوى فيجب تقديمها عليها باتفاق الأصوليين وأيضا إن قوله تعالى: [إذ قال لأهله امكثوا] ليس فيه اشتباه لعدم تقدم مؤنث في اللفظ وتأخر حتى يشتبه الحال في أن المراد بهذا المذكر هو ذلك المؤنث أم غيره فجاز فيه التجوز لعدم الاشتباه وفي آية التطهير اشتباه لتقدم مؤنث عليها وتأخره عنها، واحتمال اللفظ إذا ذكر لإرادة المتقدم وغيره فلو أراد بها المتقدم لأنث الضمير لرفع الاشتباه ولم يأت بالمجاز، لأن التجوز لا يجوز عند الاشتباه لعدم القرينة الصارفة عن الحقيقة لما فيه من التعمية والاغراء بالجهل الممتنعين على الحكيم جلا وعلا وحيث ذكر والمقام يقتضي أن لو أراد الأزواج لأنث عرفنا يقينا أنه لا يريدهن من الخطاب فخرجن من الآية جزما وهذا مبطل للسياق الذي ادعوه وقالع لأساس التعلق به في المقام.
(٦٥٢)