وروى ابن أبي الحديد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في خطبة: " ورثت نبي الرحمة، ونكحت سيدة نساء هذه الأمة (1)، وأنا خاتم الوصيين "، الخطبة إلى غير ذلك من الأخبار ووراثة علي (عليه السلام) لرسول الله (صلى الله عليه وآله) أما في المال وذلك غير صحيح عند أصحاب ابن أبي الحديد وإخوانهم من الأشاعرة لوجهين.
الأول حديث أبي بكر عن النبي (صلى الله عليه وآله) (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) (2).
الثاني إن العباس عم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) موجود مع فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والعم عندهم يحجب ابنت العم مطلقا، فلفاطمة نصف وللعباس نصف فلا ميراث لعلي (عليه السلام) من المال، وأما عندنا فلأن ابن العم لا يرث مع الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى، وفاطمة موجودة فالمال جميعه لها فليس لعلي (عليه السلام) ميراث من مال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إجماعا مع أنه وارثه بالنص الصريح، فحينئذ لم يبق إلا المراتب والمنازل، والنبوة في علي (عليه السلام) منتفية لختمها برسول الله (صلى الله عليه وآله) فيبقى الباقي من الفضل والعلم والإمامة فعلي وارث النبي (صلى الله عليه وآله) فيها، فيكون هو الإمام والخليفة من بعده لعموم الوراثة وبقاء ما لم يخرج بدليل قاطع تحت العموم، بل لو قلنا: إن المراد من الوراثة في الأحاديث المذكورة وشبهها هو وراثة الإمامة ولوازمها لا غير لم نبعد عن الصواب، فإن