عليه وحصل التناقض في القول، وابن أبي الحديد مصدق لقول الحسن غير طاعن فيه، فإثباته لرواية محدثيهم زعم إمارة أبي بكر على الموسم وطعنه في رواية عزله عنه ونسبتها إلى الشيعة خاصة مناقضة في قوليه إما لجهل أو تجاهل، وعل هذا فتكون رواية الشيعة أرجح لأن مثل الحسن والواقدي وأمثالهما من العامة قد وافقهم، والثانية باطلة مردودة لاختصاص جماعة منهم بها، وصح من كل ذلك أن عليا (عليه السلام) لم يؤمر عليه أحد من الصحابة في حال من الأحوال، وتقرير النص من هذا الفعل: أن النبي (صلى الله عليه وآله) حيث لم يؤمر على علي (عليه السلام) أحد دل ذلك من فعله أنه لا يجوز أن يتأمر على علي (عليه السلام) أحد من الصحابة وأن يجوز له التأمر عليهم، وإذا لم يصح ان يتأمر عليه أحد من الأمة في زمان النبي (صلى الله عليه وآله) لم يصح ذلك لأحد بعد موت النبي (صلى الله عليه وآله) إذ لا فرق بين الحالين، وإذا لم يجز لأحد التأمر على علي (عليه السلام) في حال من الأحوال وجب أن يكون هو أمير الأمة بعد الرسول (صلى الله عليه وآله) فهو الإمام لا محالة بعده ولا يجوز لأحد التقدم عليه إذ ليس إلا أمير مطاع أو مأمور مطيع كما رووه عنه وما سواهما خارج من الملة، ولما كان غيره كأبي بكر وعمرو وعثمان وأبي عبيدة وأضرابهم، ممن أمر عليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) غيرهم كان ذلك دالا على جواز تقدم الغير عليهم فلا يكونون أئمة، وهذا الفعل كسابقة نص على إمامة علي (عليه السلام) كما هو نص على صلاحية غيره للإمامة لدلالته على عدم جواز تقدم الغير عليه ففيه وفي سابقة الكفاية في النص لابن أبي الحديد لو كان ينصف، اللهم إلا أن يريد منا نصا مثل النص الذي أراده أهل مكة من النبي (صلى الله عليه وآله) في قولهم: [أو تأتي بالله والملائكة قبيلا] (1) فيقول لنا جيئونا بالنبي (صلى
(١٨٩)