الرحمن بن أبزي عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال: لا تصل.
فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك.
فقال عمر: إتق الله يا عمار (1) قال: إن شئت لم أحدث به. قال الحكم: وحدثنيه أبي عبد الرحمن ابن أبزي عن أبيه مثل حديث ذر.
وهنا أوجه سؤالا إليك يا إحسان إلهي ظهير وإلى كل عمري مثلك وهو: أن إمامكم عمر بن الخطاب لما أجنب كان لا يخلو من إحدى حالتين، إما أنه كان عالما بوظيفته الشرعية أو جاهلا، فإن كان عالما بها فلماذا ترك العمل بها ولم يتمم ويصلي، وإن كان جاهلا، فلماذا لم يسئل رسول الله صلى الله عليه وآله أو أحدا من المسلمين عن حكم الجنب الفاقد للطهارة المائية كي يعلم وظيفته فيؤدي واجبه؟ وعلى أي الحالين فلا أرى الرجل لائقا للخلافة الإسلامية مطلقا.
وقوله في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وآله حسبنا كتاب الله، وذلك عندما رد على رسول الله صلى الله عليه وآله طلبه ومنعه من تنفيذ ما أراده وهو أن يكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده أبدا. يعطينا أنه كان عالما بالكتاب وإلا لما قال ما قال