قال: وليس عمر وحده بل وعثمان بن عفان أيضا... يترك عثمان السنة إلى الضرورة وإلى رعاية المصلحة دون أن يشعر بالتأثم أو الحرج.
فلقد سئل الرسول عليه السلام فيما يرويه البخاري ومسلم عن ضالة الإبل التي تهيم على وجهها، لا يعرف لها صاحب، سئل عنها: هل تؤخذ هذه الضوال أو تترك لسبيلها؟ فأجاب: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها صاحبها. ومضى الحكم على ذلك في عهد أبي بكر وعمر. فلما جاء عثمان واتسعت الأمصار، وتغيرت الظروف، أجاز التقاطها بعد أن كان ممنوعا (1).
وأضاف: لقد بلغ حظهم الذي منحوه أنفسهم من حرية الرأي والنظر (2) إن رأينا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يغير رأيه في حكم واحد من أحكام الميراث في بساطة وجذل (3) فيحدثنا الشيخ الخضري في كتابه (تاريخ التشريع) أنه عرضت على عمر تركة ميت مات عن إخوة أشقاء، وآخرين لأم، وأم وزوج، فأفتى عمر بحرمان الإخوة الأشقاء من الميراث، وكان من الممكن طبعا أن تظل هذه الفتيا قانونا ساريا لولا أن عمر نفسه عرض عليه بعد ذلك مسألة مماثلة لهذه فأفتى بأن يكون الإخوة الأشقاء شركاء الإخوة لأم في ثلث التركة، وحين سئل عن سر هذا