الأجانب، فحكمك عليها بالوضع صادر من غير أهله وواقع في غير محله وحيث كان بدون دليل كان دليلا على كذبك وافتراءك، ألا لعنة الله على الكاذبين. والدعاوى إن لم يقام عليها * بينات فأبناؤها أدعياء (المتعة هي أنواع عند الشيعة) وكذبت أيضا يا جبهان في قولك: هي أنواع منها: المتعة الدورية فإن المتعة التي أباحها الله في كتابه وشرعها في قانونه هي نوع واحد، لا أنواع، وهي عقد على امرأة معلومة بمهر معلوم وأجل محدود، ويشترطون عليها العدة من جملة ما يشترطونه فيها، فليراجع كتب الحديث والفقه الشيعي من أراد الوقوف على معرفة أحكامها عندهم (1)، وقولك: ليست عليها عدة عندهم فكذب وبهتان. وأما ما سميتها بالمتعة الدورية وذكرت أنها يشترك جماعة في امرأة واحدة (إلى آخره) فكله كذب واختلاق وزور وبهتان، ينم عن خباثة ذاتك ومدى نصبك والدليل على ذلك أن من راجع كتب الشيعة حول المتعة لم يجد لما ذكرته فيها أثرا.
وقد عرفت أيها القارئ الكريم فيما تقدم إن إباحة الزنا مع تغيير اسم الزنا إلى اسم استيجار ثابت في دين أدعياء الإسلام ومفسدي السنة وإن نكاح البنات يبيحه لهم شرعهم كما ذكر ذلك علامتهم وجار الله