يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله (1) وقال عليه السلام أيضا: فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنا عن الله وعن رسوله نحدث، ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، وكلام أولنا مصداق لكلام آخرنا، فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به. فإن لكلامنا حقيقة وعليه نورا، فما لا حقيقة له ولا عليه نور فذلك قول الشيطان (2).
وإذ قد عرفت براءة أئمتنا (ع) مما رماهم به هذا الهندي الباكستاني الأثيم، فاعلم أن أئمته وقادة دينه هم الذين يحللون ما حرم الله ورسوله في الكتاب والسنة، ويحرمون ما حللاه فيهما، فهذا عمر بن الخطاب زعيم دينهم الثاني يقول على ما روى عنه الرازي في تفسيره الكبير، وابن أبي الحديد في ج 1 من شرحه لنهج البلاغة ص 61 ط مصر عام 1329 مطبعة دار الكتب العربية الكبرى: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرمهما، ومعاقب عليهما، متعة النساء، ومتعة الحج.
رأيت يا إحسان إلهي ظهير كيف يعترف إمامك عمر بحلية المتعتين في الشريعة الإسلامية، وكيف يجهر هو بتحريمهما ويهدد بالعقاب من لم ينته إلى تحريمه ولم يخالف حكم الله ورسوله اتباعا لحكمه؟ فمن الذي يحرم ما حلل الله ورسوله ويحلل ما حرماه إمامك أم أئمتنا أئمة أهل البيت (ع).