حلالا على عهد رسول الله هو غير صالح للعمل به من بعده ومعنى ذلك أن الأحكام عنده تتغير عناوينها حسب الأزمنة وأنها غير قابلة للتطبيق في كل زمان، فله أخذ ما شاء منها وله رفض ما لم يشأ. خالف رأيه فيها القرآن الكريم أم وافقه اصطدم مع السنة النبوية أم لم يصطدم، ولذلك أوعد وهدد حيث يرى أن رأيه نافذ الحكم به على الجميع.
وذكر القوشجي السني في شرح التجريد في المقصد الخامس منه في بحث الإمامة أن عمر قال وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله، وأنا أنهى عنهن، وأحرمهن، وأعاقب عليهن، متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل.
وهذا يعطينا أن مواقف عمر في هذه المخالفة قد تكررت وذلك مما لا يدع مجالا للتأويل (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) (1) هذا صريح حكم القرآن في أئمة دينك وقادته يا إحسان.
ومما أفتى به إمامك عمر يا إحسان إلهي ظهير من أحكام مخالفة للقرآن ما ذكرته مجلة العربي الكويتية في العدد 87 شوال 1385 وإليك نصه:
يقول الله تعالى في سورتي النساء والمائدة في حكم الطهارة من الجنابة (... أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) إلى آخر الآية، ويقول البخاري إن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء