فقال له عمر: لا تصل.
رأيت يا إحسان إلهي ظهير كيف عارض إمامك عمر حكم الله وخالف نص كتاب الله الذي أوجب الصلاة مع التيمم على الجنب الفاقد للماء، وإمامك أسقط الصلاة عنه رأسا.
والبخاري الذي يروي هذه الفتوى العمرية هو محمد بن إسماعيل الأفغاني صاحب الصحيح عندكم، والذي تروون عنه أنه قال: ما وضعت فيه حديثا إلا اغتسلت وصليت ركعتين (1).
يقول صاحب (سفينة الراغب ودفينة المطالب) في صفحة 676 منه طبع بولاق عام 1255 في اعتبار صحيح البخاري الذي اغتسل صاحبه وصلى ركعتين ثم وضع فيه حديثا خالف كتاب الله فيه كما أثبت به مخالفة إمامه لحكم الله ما نصه: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وقيل مسلم، والصواب الأول (انتهى).
وليس البخاري وحده يروي هذه الفتوى العمرية ضد القرآن الكريم قانون المسلمين المقدس، فهذا مسلم بن الحجاج يرويها أيضا في صحيحه في ج 1 ص 148 ط مصر عام 1327، المطبعة الميمنية بهذا السند: حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي ثنا يحيى بن سعيد القطان (2) عن شعبة قال: حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد