- وقال في ج 3 ص 17:
وشفاعة النبي (صلى الله عليه وآله) إنما هي في إسقاط عقاب العاصي لا في زيادة المنافع، لأن حقيقة الشفاعة تختص بذلك، من جهة أنها لو اشتركت لكنا شافعين في النبي (صلى الله عليه وآله) إذا سألنا في زيادة درجاته ومنازله. انتهى.
- وقال في ج 2 ص 273:
الشفاعة: طلب رفع المضار عن الغير ممن هو أعلى رتبة منه، لأجل طلبه.
- وقال أبو الصلاح الحلبي في الكافي ص 469:
وقلنا: إن الشفاعة وجه عندنا لإجماع الأمة على ثبوتها له (صلى الله عليه وآله) ومضى إلى زمان حدوث المعتزلة على الفتوى بتخصيصها بإسقاط العقاب، فيجب الحكم بكونها حقيقة في ذلك، لانعقاد الإجماع في الأزمان السابقة لحدوث هذه الفرقة.
- تفسير التبيان ج 5 ص 334:
قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون...
وقوله: وما من شفيع إلا من بعد إذنه، فالشفيع هو السائل في غيره لإسقاط الضرر عنه. وعند قوم أنه متى سأله في زيادة منفعة توصل إليه كان شفيعا. والذي اقتضى ذكره هاهنا صفات التعظيم مع اليأس من الاتكال في دفع الحق على الشفيع.
والمعنى هاهنا أن تدبيره للأشياء وصنعته لها، ليس يكون منه بشفاعة شفيع، ولا تدبير مدبر لها سواه، وأنه لا يجسر أحد أن يشفع إليه إلا بعد أن يأذن له فيه، من حيث كان تعالى أعلم بموضع الحكمة والصواب من خلقه بمصالحهم...
وإنما ذكر الشفيع في الآية ولم يجر له ذكر، لأن المخاطبين بذلك كانوا يقولون الأصنام شفعاؤهم عند الله، وذكر بعدها: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا