يجب ما قبله إنما هو بالنسبة للخطابات التكليفية البحتية لا فيما كان الخطاب فيها وضعيا كما فيما نحن فيه، فإن كونه جنبا يحصل بأسبابه فيلحقه الوصف وإن أسلم فكذا المخالف، ولعل الأول أقوى - انتهى.
وقد نقلنا هنا تمام كلامه - قدس سره - لاحتوائه على فوائد كثيرة ولما أشار في مطاوي كلامه إلى قواعد مهمة فلا بد من شرح ما ذكر وبيانه بقدر الاستطاعة، ونذرك ما نريد ذكره في طي أمور هي كالشرح لكلامه:
1 - بيان خطاب الوضع والتكليف والمراد منهما وبيان جهة الفرق والفارق بينهما يأتي بيانه وجهة الفرق بعد حديث (الإسلام يجب ما قبله).
2 - بيان الفرق بين شرط الوجود وشرط الوجوب، فنقول: لو قال الشارع المقدس لو تملكت فزك وحج وخمس، فقبل حصول الملك والمالكية وقبل التمكن من التصرف لا خطاب ولا عقاب على جنس البشر المكلف مسلما كان أو كافرا. وكذلك لو قال: لو أسلمت فصل أو زك أو خمس أو حج، فقبل الإسلام لا يتوجه على كل أحد التكليف بها، وهو الذي يسمى بشرط الوجوب. ولو قال بعد حصول الملك والنصاب والبلوغ وغير ذلك:
يجب على جنس البشر المكلف الزكاة والحج والصلاة وغير ذلك من التكاليف الواردة الثابتة من الشارع المقدس ولا يصح منه إلا بالإيمان - بالمعنى الأخص - يجب تحصيل الإيمان والقبلة والطهارة وعدم الرياء والعجب و السمعة وغير ذلك من الشرائط ودفع الموانع، فالمؤمن والمسلم يجب عليه