عدمها مع التمكن منها، وخلاف أبي حنيفة ضعيف. على أن ما نحن فيه من الأغسال من قبيل خطابات الوضع التي يجب مسببها حيث يصل الإنسان إلى قابلية التكليف، فلا ينبغي الإشكال حينئذ في وجوبه عليه بعد الإسلام وعدم صحة الصلاة بدونه وإن سلمنا عدم وجوبه عليه حال الكفر، فيكون من قبيل وطي الصبي أو المجنون. ولعله لما سمعته لم أجد خلافا فيما نحن فيه، بل يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه، بل الظاهر تحصيله على الوجوب حال الكفر فضلا عن حال الإسلام، ولكن لا يصح منه حال كفره لعدم التمكن من نية القربة ونجاسة محل الغسل، وللاجماع المنقول على شرطية الإيمان في صحة العبادات.
ومن الأخير يعلم بطلان عبادة المخالف أيضا وإن كانت موافقة لما عند الشيعة، إذ الظاهر أن المراد بالإيمان هو المعنى الأخص. وهل يسقط عنه إعادته لو استبصر إذا لم يخل بشئ منه على ما هو عليه من المذهب كغيره من العبادات عدا الزكاة؟ وجهان من عموم ما دل على عدم وجوب إعادة شئ من عباداته لو استبصر عدا الزكاة (1) واحتمال كون الإيمان المتأخر شرط ولو متأخرا فيكون حينئذ كاشفا عن صحة ما وقع، سيما إذا كان ما جاء به على مقتضى مذهبه موافقا لما عند الشيعة، ومن أن المخالف ليس أولى من الكافر الأصلي في التحقيق حتى ورد في حقه (إن الإسلام يجب ما قبله)، ومع ذلك إذا أسلم وجب عليه الغسل عندنا بلا خلاف أجده فيه ويصح منه لموافقته للشرائط جميعها، إذ الظاهر أن المراد بكونه