الغير موردا للدعوى من جهة الإثبات والإسقاط. نعم لو كان فعل نفسه موردا لليمين يكون موردا للاحتياط لو لم يلزم منه ترك احتياط آخر.
25 - قوله: لا يصح اليمين إلا بالله وبأسمائه - الخ.
أقول: الحلف يصدق على كل من يحلف به وما يحلف به لكن باعتبار اضافته إلى الله تعالى يصير خاصا. وبعبارة أخرى: له خصوصية ليس في غيره لا إطلاق ولا تقييد مثل (غلام زيد) وكلمة (لا إله إلا الله). والشاهد على ذلك أمور:
الأول - كلام ابن فهد في عدة الداعي ص 300 في شرح الأسماء الحسنى فالله أشهر أسماء الله وأعلاها محلا في الذكر والدعاء وتسمت به سائر الأسماء - أي يقصد بالله بقية الأسماء والصفات لأنه جامع لجميعها.
الثاني - كيفية حلف الأخرس نقلا عن المسالك 2 / 372، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لما ادعي عنده على أخرس من غير بينة: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه. ثم قال: ائتوني بمصحف، فأتي به، فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار إنه كتاب الله عز وجل، فقال: ائتوني بوليه، فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ثم قال: يا قنبر علي بدواة وصحيفة، فأتاه بهما، ثم قال لأخ الأخرس قل لأخيك:
هذا بينك وبينه أنه علي، فتقدم إليه بذلك ثم كتب أمير المؤمنين (ع) والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب